تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة: كان يعلم بها قبل الصلاة، ولكن سوّف وأخر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].

الرابعة: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته، يزيلها وهو يصلي لفعله - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره ... ثم قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57] ومشكاة المصابيح [1/ 168] وتمام المنة [1/ 55].

الخامسة: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.

المسألة الحادية عشرة: حكم قتل الكلب:

(الجواب) لا يجوز قتل الكلب، إلا إذا كان عقورا يؤذي الناس فيجوز قتله، لأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب العقور كما جاء في الحديث: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ص ١٢٣