- ولا يجوز الاستنجاء "بطعام الإنس"، كالمطعومات بأنواعها، لأنه إذا كان لا يجوز أن تفسد "طعام الجن" ـ وهو عالم غيبي ـ فطعام الإنس من باب أولى.
- ولا يصح الاستنجاء بما لا ينظف ويزيل الخارج، مثل الزجاج وما في حكمه.
- ولا يصح الاستنجاء بالأشياء النجسة، لأن النجس لا يزيل النجاسة.
- لكن يصح الاستجمار بأي شيء طاهر [كالمناديل الطاهرة ـ والخشب ـ والأحجار ـ والطين اليابس ـ والأوراق الطاهرة] إذا لم يكن فيه ذكر الله أو كلام محترم أو كان عظما أو روثا.
النهي عن الاستجمار باليمين:
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء» متفق عليه واللفظ لمسلم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... أو أن نستنجي باليمين» رواه مسلم، انظر إرواء الغليل (1/ 81).