العليل لابن القيم (1/ 76) طريق الهجرتين (1/ 601) وزاد المسير (3/ 32) واللباب في شرح الكتاب (1/ 92) الأشباه والنظائر "حنفي" (1/ 431).
- إباحة أكل اليربوع (الجربوع). انظر التمهيد لابن عبد البر (1/ 156 - 157) (6/ 249) والاستذكار لابن عبد البر (5/ 293) والمغني لابن قدامة (11/ 66) والشرح الكبير (11/ 77) والعدة شرح العمدة (1/ 442) والإنصاف (10/ 360).
حكم بيع اليربوع (الجربوع):
يجوز بيع اليربوع (الجربوع) لأنه حلال الأكل والقاعدة هي:
-[أن كل ما حل أكله حل بيعه وشراؤه] انظر هذه القاعدة فتح الباري لابن حجر [1/ 146].
-[كل ما فيه نفع جاز بيعه وشراؤه].
إباحة أكل الجراد:
- الجراد أخضر طويل الرجلين وهو اسم له معرفة، يطلق على الذكر والأنثى. انظر لسان العرب [1/ 254] وتاج العروس [1/ 341] والعين [4/ 327] وتحرير ألفاظ التنبيه [1/ 46] والمطلع [1/ 175].
- وسمي الجراد بهذا الاسم: من الجرد، لأنه يجرد