وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين فماؤها مجردًا شفاء وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره.
وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة ويدفع عنها نزول النوازل. انظر زاد المعاد [4/ 326].
حكم بيع الكمأة (الفقع):
يجوز بيع الكمأة (الفقع)، لأنه حلال الأكل والقاعدة هي:
-[أن كل ما حل أكله حل بيعه وشراؤه] انظر هذه القاعدة فتح الباري لابن حجر [1/ 146].
-[كل ما فيه نفع جاز بيعه وشراؤه].
إباحة أكل الضب:
الضب: دويبة من الحشرات معروفة وهو يشبه الورل يكنى أبا حسل. انظر لسان العرب (1/ 538 - 543) وعمدة القاري [13/ 133] [21/ 136].
- جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه «أكل الضب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر» متفق عليه انظر إرواء الغليل [1/ 497].
- وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الضب لست آكله ولا أحرمه»