1 - إذا لبس جوربا ثم لبس عليه الكنادر قبل أن يُحدث فله مسح أيهما شاء.
2 - إذا لبس جوربا ثم أحدث ثم لبس عليه الكنادر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول، ولا يجوز المسح على الكنادر.
3 - إذا لبس جوربا ثم أحدث وتوضأ ومسح على جوربه أو خفه، ثم لبس عليه الكنادر فله مسح الثاني، لأنه لبسه على طهارة، لكن تبتدئ المدة من مسح الأول.
4 - إذا لبس جوربا ثم لبس عليه الكنادر ومسح الأعلى أي الكنادر ثم خلعه، يجوز المسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
- جميع هذه الأحكام شاملة للرجال والنساء ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، والقاعدة: [أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما].
النوم ناقض للوضوء:
- النوم ناقض للوضوء، إذا كان النوم كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث.