- وهذه قاعدة: [أن اليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك، واليمين لما سواه من الأمور المستحسنة كالأكل والشرب والمصافحة ونحوها].
- ومن كان لا يستطيع أن يستعمل يده اليسرى لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يستعمل اليد اليمنى، لأنه مضطر كما قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].
الوضوء من أكل لحكم الجزور (الإبل) الناقة أو الجمل:
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل» رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 532] حديث رقم: 3006 في صحيح الجامع.
وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ» قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [1/ 24].
- قوله: «توضأ من لحوم الإبل» يشمل [كل ما