ج- أن يقتل ذميا فعليه دية وعتق فإن لم يجد صام شهرين أيضا، قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾ .
3- خير من حلف وحنث أن يكفر بواحدة من ثلاث: تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام قال تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ الآية.
4- أو جب على من ظاهر من زوجته ثم أراد إبقاءها زوجة له أن يعتق رقبة ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا إذا لم يجدها قال تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ الآية.