3- ما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته " (1)
4- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر (2) .
5- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم (3) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " (4) .
2- عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر" (5) .
3- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حر بعبد» (6) .
4- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.الراجح:
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٧ · الصفحة ٣٢٣