تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.. إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.وهو قول الحنفية (1) .

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

... وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

1- عموم الآيات والأخبار في القصاص.

2- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " (5) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٧ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٧ · ص ٣٢٢