تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فألزم الولد الذى خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدّية، فرفع ذلك إلى النبى - ﷺ -، فضحك حتى بدت نواجذة» (١) .

رواه أبو داود والنسائى عن خشيش بن أصرم، وابن ماجه عن إسحاق بن منصور: كلاهما عن عبد الرزاق، وقد تقدم فى رواية عبد الله بن أبى الخليل، ويأتى من رواية على بن ذرى عن زيد بن أرقم (٢) .

(عطاء بن أبى رباح عنه)

٣٢٣٦- حدثنا عفان ومؤمل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس بن سعد، عن عطاء: أن ابن عباس قال: «يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله - ﷺ - أهدى له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم» . قال مؤمل: «فرده النبى - ﷺ -، وقال: إنا حرم؟ قال: نعم» (١) .

رواه أبو داود والنسائى من حديث حماد بن سلمة به (٢) .

(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٣.

(٢) الخبر أخرجه أبو داود والنسائى فى الطلاق: أبو داود فى: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: ٢/٢٨١؛ والنسائى فى: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه: ٦/١٥٠؛ وأخرجه النسائى فى القضاء أيضًا كما فى تحفة الأشراف: ٣/١٩٧؛ وابن ماجه فى الأحكام فى: باب القضاء بالقرعة: ٢/٧٨٦، كما تقدم ص٦٠.

وفى المخطوطة: «على بن ذريح» والمشهور على بن ذرى الحضرمى كما فى المشتبه فى الرجال للذهبى ص٢٨٦، وفيما بين يدينا من المعجم الكبير: على بن ذرى وفى خبر عنه: على بن ذريح. المعجم الكبير: ٥/١٩٤. ويأتى فى المخطوطة بعد: «على بن ذريح، ولا خلاف فى ذلك إذ أن «ذرى» مرخم ذريح» .

(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٩.

(٢) الخبر أخرجه أبو داود فى المناسك: باب لحم الصيد للمحرم: ٢/١٨٠، وفى نسخة عنده: «عضد صيد»، وأخرجه النسائى فى: باب ما لا يحوز للمحرم أكله من الصيد: ٥/١٤٤.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ٧٣