(عُرْوة بنُ الُّزبير بن العَّوام عنه)
٣٤٤٤ - حدثنا إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبى الوليد، عن عروة بن الزبير. قال: قال زيد بن ثابت: «يَغْفِر الله لرافع بن خَديِج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله - ﷺ -: إنْ كانَ هذا شأنَكُم فَلا تكْرُوا المزارع. قال: فسمع رافعٌ قوله: لا تكْرُوا المزارع» .
رواه أبو داود عن أبى بكر بن أبى شيبة، والنسائى عن الحسين بن محمد، وابن ماجه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى.
٣٤٤٥ - ثلاثتهم عن إسماعيل بن إبراهيم بنُ عَليّة به (١) .
ورواه النسائى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق به (٢) .
٣٤٤٦ - يحدث عن عُروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: «كان رسول الله - ﷺ - يُصلِّى الظهر بالهاجرة، ولم يكن يُصَلِّى صلاةً أَشدّ على أصحاب النبىّ - ﷺ - منها، فنزلتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ (٣) وقال: «إنَّ قبلَها صَلاَتين، وبَعْدها صَلاتين» (٤) .
وقال أبو داود والنسائى جميعًا عن محمد بن المتنى عن غندر به وقد
(١) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع: باب فى المزارعة: ٣/٢٥٧؛ والنسائى فى المزارعة، المجتبى: ٧/٤٧؛ وابن ماجه فى الرهون: باب ما يكره من المزارعة: ٢/٨٢٢.
(٢) لعله فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٣/٢٢٢.
(٣) الآية ٢٣٨ من سورة البقرة.
(٤) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٣.