ويعرق عرقًا شديدًا [مثل الجمان]، ثم يسرى عنه، فيملى على فأكتبه، ثم أقرأه عليه، فإن كان فيه سقط أصلحه، ثم أخرج به إلى الناس» (١) .
(سليمان بن يسار أبو أيوب عنه)
٣٤٠٧ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن المهاجر الباهلى، سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت: «أن ذئبًا نيب فى شاة فذبحوها بمروه، فرخص رسول الله - ﷺ - فى أكلها» (١) .
رواه النسائى عن بندار، وابن ماجه عن بكر بن خلف كلاهما عن محمد بن جعفر (٢) .
(سهل بن أبى حثمة عنه)
٣٤٠٨ - قال البخارى: وقال الليثُ، عن أبى الزناد، عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى من بنى حارثة: أنه حدثه، عن زيد بن ثابت. قال: «كان الناس فى عهد رسول الله - ﷺ - يتبايعون الثمار فإذا جذ الناسُ، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض أصابه قشام - عاهات يحتجون بها - فقال رسول الله - ﷺ - - لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك ـ: فإمّا لا، لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» .
(١) المعجم الكبير للطبرانى: ٥/١٥٧؛ وفى ألفاظه بعض اختلاف وما بين المعكوفات استكمال منه.
(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٣.
ونيب فى الشاة: أنشب أنيابه فيها، والناب: السن التى خلف الرباعية. والمروة: حجر أبيض يراق، وقيل هى التى يقدح بها النار. النهاية.
(٢) الخبر أخرجه النسائى فى الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة: المجتبى: ٧/١٩٨؛ وابن ماجه فى الذبائح: باب ما يذكى به: ٢/١٠٦٠.