تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركته على [خمسين] ألف وثمانمائة ألف درهم. هذا هو الحساب المحرّر لا ما قاله البخارى [من أّنَّه ألف] ألف ومائتا ألف (١) .

وبيان ما ذكرناه أنه أخرج ما كان عليه ألفى ألف ومائتا ألف، ثم أخر ثلث ماله الذى أوصى به، ثم نال كل امرأة من نسوانه (٢) ألف ألف ومائتا ألف، فجملة التركة ما ذكرناه، وقد بسطت ترجمته فى النهاية بما فيه كفاية، والحمد لله والمنة، وكان - رضي الله عنه - طويلًا أشقر إذا ركب الدابة تخط رجلاه الأرض روى الطبرانى من حديث هشام عن أبيه فذكره (٣) .

(البهى عنه)

٣١٠١- قال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا محمد بن ميمون (١)، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا وائل بن داود، عن البَهىّ، عن الزبير بن العوام، قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة: «لا يُقْتلُ بَعْد هذا اليَومِ بها أحدٌ صبرًا إلا رجل قتل عثمانَ بنَ عَفَّان» (٢) .

(١) يرجع إلى حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير فى فرض الخمس: باب بركة الغازى فى ماله حيًا وميتُا مع النبى - ﷺ - وولاة الأمر: ٦/٢٧٧؛ وقد قام ابن حجر بالتوسع فى شرح الحديث فوفاه حقه وسيأتى تحقيقه فى موطنه ص١٤، ولفظة «خمسين» بين المعكوفين بالرجوع كلام المصنّف هناك.

(٢) كان للزبير أربع نسوة.

(٣) المعجم الكبير للطبرانى: ١/١١٨؛ ويراجع أيضًا البداية والنهاية: ٧/٢٤٩.

(١) فى الأصل المخطوط: «عبد الله بن شعيب، حدّثنا محمّد بن عبد الله بن ميمون» وما أثبتاه من المرجع. ويراجع أيضًا الميزان: ٢/٤٣٨.

(٢) كشف الأستار: ٣/١٨١. وقال البزّار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن الزبير. وقال الهثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والبزذار باختصار. وفى إسناد الطبرانى أبو

خيثمة مصعب بن سعيد، وفى إسناد البزّار عبد الله بن شبيب وكلاهما ضعيف. مجمع الزوائد. ٩/٩٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ١١