تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وباقى طرقه فى ترجمته عن البراء (١) .

٣٣١١- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال - ولم يسمعه منه - أنه سمع زيدًا، والبراء فذكر الحديث (١) .

٣٣١٢- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم فسألتهما، فكلاهما يقول: «نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن بَيْع الَورقِ بالذَّهَبِ دَيْنًا» (٢) .

٣٣١٣- حدثنا روح، أنبأنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - ﷺ -، فسألنا النبى - ﷺ - عن الصرف، فقال: «إِنْ كَأنَ يدًا بِيَدٍ فلا بأْسَ، وإِنْ كان نَسِيئةً فلا يَصلح» (٣) .

٣٣١٤- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال: رجلًا من بنى كنانة، فقال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: سألت هذا، فقال: ائت فلانًا، فإنه خير منى، وسألت الأخر فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك، فقالا: «نهى رسول الله = - ﷺ - عن بيع الورق بالذهب دينا» (٤) .

(١) تحفة الأشراف: ٢/٣٠، ٣/١٩٨؛ وقد مر فى مسند البراء بن عازب.

(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٨.

(٢) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧١.

(٣) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٢.

(٤) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ١٠٤