وباقى طرقه فى ترجمته عن البراء (١) .
٣٣١١- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال - ولم يسمعه منه - أنه سمع زيدًا، والبراء فذكر الحديث (١) .
٣٣١٢- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فإنه خير منى وأعلم فسألتهما، فكلاهما يقول: «نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن بَيْع الَورقِ بالذَّهَبِ دَيْنًا» (٢) .
٣٣١٣- حدثنا روح، أنبأنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - ﷺ -، فسألنا النبى - ﷺ - عن الصرف، فقال: «إِنْ كَأنَ يدًا بِيَدٍ فلا بأْسَ، وإِنْ كان نَسِيئةً فلا يَصلح» (٣) .
٣٣١٤- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرنى حبيب بن أبى ثابت، قال: سمعت أبا المنهال: رجلًا من بنى كنانة، فقال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قال: سألت هذا، فقال: ائت فلانًا، فإنه خير منى، وسألت الأخر فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك، فقالا: «نهى رسول الله = - ﷺ - عن بيع الورق بالذهب دينا» (٤) .
(١) تحفة الأشراف: ٢/٣٠، ٣/١٩٨؛ وقد مر فى مسند البراء بن عازب.
(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٨.
(٢) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧١.
(٣) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٢.
(٤) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧٢.