رواهُ البخاري، عن علي بن المديني عن سُفيان بن عيينة بهِ (١) .
٢٥٩٤ - ورواهُ أبو داود، عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار به (١) .
٢٥٩٥ - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجبٍ، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - من بني غفارٍ: (أن النبي - ﷺ - نهى أن يتوضأَ الرجلُ من فضل وضوء المرأة)، وفي لفظ: (من فضل طهور المرأة) (٢) .
٢٥٩٦ - وكذا رواهُ الترمذي، عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سُفيان الثوري، عن سُليمان التيمي بهِ (٣) .
(حديثٌ آخرُ)
٢٥٩٧ - رواهُ الدارقطني، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت) (٤) .
(١) الخبر أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الأنسية: ٩/٦٥٤.
(١) الخبر أخرجه أبو داود من حديث عابر بن عبد الله في النهي، ثم عقب عليه بذكر الحكم وابن عباس: كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية: ٣/٣٥٦.
(٢) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٥/٦٦، ولم يرد فيه تردد في لفظ الخبر، وإنما يأتي ذلك عند الترمذي.
(٣) الخبر أخرجه الترمذي في الطهارة: باب ماجاء في كراهية فضل طهور المرأة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سواد بن عاصم.
(٤») ... الخبر أخرجه الطبراني من هذا الطريق في المعجم الكبير: ٣/٢٥؛ وأخرجه أحمد بلفظ أطول من هذا، ومن طريق مختلف من حديث الحكم الغفاري: ٤/٢١٣. قال الهيثمي: رجالهما ثقات. مجمع الزوائد: ٥/٥٩.