ينهى عن ذلك [وقال: (إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، حتى ينقلب أو يحدث حدث سوءٍ)] (١) .
(حديثٌ آخرُ)
٢٣٥٩ - قال البزار: حدثنا الفضل بن سهلٍ، حدثنا أبو النضر: هاشم بن القاسم، حدثنا محمد بن طلحة بن مُصرفٍ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن حُذيفة. قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير والديباج، وأن يُشرب في آنية الذهب والفضة وقال: وهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (١) .
٢٣٦٠ - ثم رواهُ عن عُبيد الله بن يوسف عن عليٍ بن عابسٍ، عن الأعمش وغيره، عن أبي وائلٍ عن حُذيفة مرفوعًا مثلهُ (٢) .
(حديثٌ آخرُ)
٢٣٦١ - قال البزار: حدثنا الحسن بن علي بن جعفرٍ الأحمر، حدثنا داود ابن الربيع، حدثنا قيسٌ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حُذيفة، عن النبي - ﷺ - قال: (ويلٌ للمالك من المملوك، وويلٌ للمملوك من المالك) (٣) .
(١) الخبر أخرجه ابن ماجه في الصلاة: باب المصلى يتنخم: ١/٣٢٧؛ وقال في الزوائد: رجال إسناده ثقات.
(١) صفحة ٤١٢.
(٢) صفحة ٤١٢.
(٣) قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا قيس، كشف الأستار: ٤/١٥٩. وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه من لم أعرفهم. مجمع الزوائد: ١٠/٣٤٨.