تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4= الثياب: جمع ثوب، وهو يُطلق على المخيط وعلى غير المخيط من إزار ورداء، ولذلك سأل الرجل: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟

5= الْقُمُص: جمع قميص، وهو نوع من الثياب. وربما اختصّ بما يُلبَس أعلى البدن.

6= العمائم: جمع عمامة، وهو ما يُلفّ به الرأس.

وقيل سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَعُمّ جميع الرأس.

وفي حُكمها العصابة.

7= السراويلات: جمع سراويل.

8= البرانس: جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه ملتَصِق به.

9= الْخِفاف: جمع خُفّ، وهو ما يُلبس في القدم.

وفي حُكمه: الجوارب والْجِزَم، أو ما نُسميه " الكنادر ".

10= الزعفران: نبات معروف، طيب الرائحة، وقد كان يُستعمل في صبغ الثياب.

11= الورس: نبات أصفر تُصبَغ به الثياب أيضا.

12= القفاز: ما يُلبس في اليد.

13= النِّقاب: ما يُستَر به الوجه، ويُفتح به فتحة صغيرة للعين، وسُمِّي كذلك لأن فتحة العين صغيرة، مأخوذ من النَّقْب، وهو الفتحة الصغيرة.

14= هل تستر المرأة وجهها حال الإحرام؟

الجواب:

يَحرُم عليها ستر وجهها حال الإحرام إلا إذا كانت بِحضرة رجال أجانب، فإنه يجب عليها ستر وجهها.

وهذا يَدلّ على أن تغطية الوجه في غير الإحرام واجبة، إذ لو كانت مسنونة لم يَجُز أن يُعارض بها الواجب، ولا ارتُكِب من أجلها المحظور.

ويَدلّ عليه قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يَمُرّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمَات فإذا حاذونا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.

وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن.

ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط.

وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك.

روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمِّه قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية، فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تُغَطِّي وجهها. فَرَفَعَتْ عائشة خمارها من صدرها فَغَطَّتْ به وجهها. رواه ابن أبي خيثمة.

وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين.

كما رَوَتْ ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - وهي جدتها -.

روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.

فَدَل ذلك على أمور:

1 – أن المحذور لبس النِّقاب – ويَلتحق به " البرقع " –.

2 – أن المحذور تغطية الوجه إذا كانت المرأة في غير حضرة رجال أجانب.

3 – أن تغطية الوجه حال الإحرام جارية على قاعدة " درء المفاسِد مُقدّم على جلب المصالِح "، فكشف الوجه فيه مصلحة وتغطيته " محظور من محظورات الإحرام "، وفي كشفه فتنة ومفسدة، إلا أن هذه المفسدة مدفوعة بستره وتغطيته إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب.

قال ابن عبد البر:

وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تُغَطّي رأسها وتستر شعرها وهي مُحْرِمَة، وأن لها أن تَسْدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تَسْتَتِرُ به عن نَظَرِ الرَّجُل إليها. اهـ.

15= الحكمة في تخصيص لباس الإحرام بإزار ورداء.

قال النووي:

قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن التَّرَفُّه ويَتَّصِف بِصِفَةِ الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي.

16= الحكمة في تحريم النساء والطيب على الْمُحرِم

قال النووي: الحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن التَّرَفُّه وزينة الدنيا وملاذّها، ويجتمع هَمّه لمقاصد الآخرة.

17= وقوله صلى الله عليه وسلم: " إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين "

إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكام · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكامص ٣٣٥