تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "لا" (¬1).

قال الإمام أحمد: هذا منكر (¬2).

وقال مرة: كان يحيى بن يمان يغلط، وضعفه.

وقيل له أرواه غيره؟

قال: لا، إلا من هو أضعف منه (¬3).

ومرة تكلم فيه الإمام أحمد (¬4).

ومرة أنكر الإمام أحمد أن يكون في تحليل النبيذ شيء يصح (¬5).

الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "انظروا هذه الأشربة فإذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء" (¬6).

(¬1) أخرجه النسائي 8/ 325 قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان، قال: أنبأنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، مرفوعا به.

(¬2) "مسائل أبي داود" (1903).

(¬3) "التحقيق" لابن الجوزي 8/ 257.

(¬4) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (175).

(¬5) "جامع العلوم والحكم" 367، "مسائل صالح" (253)، ولكن بلفظ: لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء، "الضعفاء" 2/ 200، "التحقيق" 8/ 209، "تهذيب التهذيب" 2/ 528.

(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 110 قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قرة العجلي، عن عبد الملك بن القعقاع، عن ابن عمر قال: كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بقدح فيه شراب فقربه إلى فيه، ثم رده، فقال بعض جلسائه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "ردوه"، فردوه ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شربه فقال: "انظروا هذه الأشربة. . " الحديث.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢٣٤