تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO كتاب الرضاع

AUTO 554 - ما جاء في المصة أو المصتين

حديث الزبير -رضي الله عنه-: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان" (¬1).

قال الإمام أحمد: محمد بن دينار كان -زعموا- لا يحفظ، كان يتحفظ لهم ذكر له الحديث المصة. فأنكره (¬2).

وقال مرة عندما سئل هل تحرم المصة والمصتين؟

قال: لا أجترئ عليه.

قيل له: إنها أحاديث صحاح. قال: نعم، ولكن أجبن عنها (¬3).

(¬1) أخرجه أبو يعلى 1/ 329 (684) قال: حدثنا محمد بن دينار الطاحي، حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير، مرفوعا به.

(¬2) "سؤلات أبي داود" (547)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 64.

(¬3) "مسائل عبد الله" (1258).

قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه مسلم (1450) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحرم المصة والمصتان".

مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" 5/ 570 - 571: هذا موضع اختلف فيه العلماء، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٩٢