تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK [باب. . .]

AUTO كتاب الطلاق

AUTO 528 - ما جاء في كنايات الطلاق

حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-: الحقي [بأهلك] فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر (¬1).

قال الإمام أحمد: لا أدري هو محفوظ أم لا. يعني: حين أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم.

قال أبو داود: أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، ولا يريد طلاقا أنه ليس بشيء (¬2).

(¬1) أخرجه البخاري (4418) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك -وكان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. . .

الحديث الطويل، وفيه: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.

(¬2) "مسائل أبي داود" (1939).

مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" 3/ 583 - 584.

قول كعب لامرأته: الحقي بأهلك، دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه، والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه، لا يقع به طلاق ولا عتاق، هذا هو الصواب الذي ندين الله به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٦٧