تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها-: "ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام" (¬1).

سئل الإمام أحمد عمن قال: إن هذا الحديث لا يصح؟

فقال: هذا رجل مغل (¬2) يعني: أنه قد غلا في مقالته.

الثالث: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب حرام" (¬3).

قال الإمام أحمد: ابن شبرمة لم يسمع من عبد الله بن شداد شيئا (¬4).

AUTO 733 - ما جاء في النبيذ

فيه حديثان:

الأول: حديث أبي مسعود -رضي الله عنه-: عطش النبي -صلى الله عليه وسلم- حول الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب، فقال: "علي بذنوب من زمزم" فصب عليه، ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟

(¬1) أخرجه الترمذي (1866) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون، وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا مهدي بن ميمون -المعنى واحد- عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كل مسكر حرام. . " الحديث.

(¬2) "جامع العلوم والحكم" (368)، "مسائل صالح" (212).

(¬3) أخرجه النسائي في "الكبرى" 3/ 233 قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا القواريري قال: حدثنا عبد الوارث قال: سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس قال: . . الحديث.

(¬4) "العلل" رواية عبد الله (723).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢٣٣