AUTO كتاب الجزية
AUTO 585 - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا تصلح قبلتان في أوض واحدة، وليس على المسلمين جزية" (¬1).
قال الإمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (¬2).
AUTO 586 - ما جاء في مقدار الجزية
حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلما- دينارا أو عدله من المعافر (¬3).
أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا (¬4).
(¬1) أخرجه الترمذي (633) قال: حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، مرفوعا به.
(¬2) "الجامع لأحكام أهل الذمة" (97)، "المغني" لابن قدامة 10/ 588.
(¬3) أخرجه أبو داود (1577) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.
(¬4) "سنن البيهقي" 9/ 193، "التلخيص الحبير" 4/ 122.