تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO كتاب البيوع والتجارات

AUTO 454 - ما جاء في فضل البيع والشراء

حديث كثير بن مرة: "ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة" (¬1).

قال الإمام أحمد: ليس من هذا شيء، عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا بشيء (¬2).

AUTO 455 - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

حديث واثلة -رضي الله عنه-: "لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه" (¬3).

(¬1) ذكره المروذي في "العلل" (276) من طريق كثير بن هشام، عن عيسى بن إبراهيم، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، مرفوعا به.

(¬2) "علل المروذي" (276).

(¬3) أخرجه أحمد في "المسند" 3/ 491 قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال: حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداء فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة! قال: فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل. . " الحديث.

قلت: للمعنى شاهد صحيح فقد أخرج البخاري (2079) من حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٥