AUTO كتاب الفرائض
AUTO 738 - ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (¬1).
قال الإمام أحمد: لا يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الولاء لمن اعتق" (¬2)، لم يذكر: النهي عن بيع الولاء وهبته (¬3).
ومرة: وهن أحمد حديث عبد الله بن دينار (¬4).
(¬1) أخرجه البخاري (6756)، ومسلم (1506) كلاهما من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به.
(¬2) أخرجه البخاري (6757)، ومسلم (1504) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
(¬3) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (238)، "علل المروذي" (450)، "بحر الدم" (520).
(¬4) "مسائل الكوسج" (3169).
فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 239 وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار. والله أعلم.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 44 - 45 بتصرف: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله ابن دينار، حتى قال مسلم في "صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد الله بن دينار لما =