AUTO كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
AUTO 561 - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع
فيه حديثان:
الأول: حديث خالد بن الوليد -رضي الله عنه-، وفيه: ". . لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬2).
وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (¬3).
(¬1) أخرجه أحمد 4/ 89 - 90 قال: ثنا علي بن بحر، ثنا محمد بن حرب الخولاني، ثنا أبو سلمة الحمصي، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن ابن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فقال: "يا خالد، ناد في الناس أن الصلاة، جامعة لا يدخل الجنة إلا مسلم" ففعلت، فقام في الناس فقال: "يا أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر يهود ألا. . " الحديث.
(¬2) "التلخيص الحبير" 4/ 151، "المغني" لابن قدامة 11/ 70.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 11/ 70.
قلت: تحريم الحمر الأهلية ثابت في "صحيح البخاري" (5521) من طريق ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، والخيل رخص فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-. كما أخرجه البخاري (5524) من حديث جابر -رضي الله عنهما-.