تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (¬1).

وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخر [هذا] الحديث، لأتحدث به (¬2).

وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (¬3).

AUTO 471 - ما جاء فيمن باع عبدا

له طريقان عن ابن عمر -رضي الله عنهما-:

الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬4).

(¬1) "مسائل أبي داود" (1875)، "تقرير القواعد" لابن رجب 2/ 134 - 140.

(¬2) "مسائل أبي داود" (1875).

(¬3) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 134 - 135. وهو ما أخرجه أبو داود (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.

(¬4) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، مرفوعا به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ١٧