تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 469 - ما جاء في النهي عن بيع وشرط

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: نهى عن بيع وشرط (¬1).

قال الإمام أحمد: منكر (¬2).

AUTO 470 - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة

حديث مجاهد: فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئا (¬3).

قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (¬4).

وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الزرع لصاحب الأرض،

(¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 530 قال: حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط باطل البيع باطل والشرط باطل.

(¬2) "المغني" لابن قدامة 6/ 323، "الفتاوى" لابن تيمية 29/ 132.

(¬3) أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 76 قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الزرع. . الحديث.

(¬4) "المغني" لابن قدامة 7/ 567 - 568.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ١٦