الرابع- يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.
الخامس- يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا عليه من وجه واحد.
السادس- يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل.
السابع- يقدم المقيد على المطلق.
3- وجوه الترجيح باعتبار المدلول:
الأول- يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا.
الثاني- أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح.
الثالث- يقدم المثبت على المنفي لأن مع المثبت زيادة علم.
الرابع- يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلط.
4- وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة:
الأول- يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.
الثاني- أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا فيقدم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له.
الثالث- يقدم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة على الإشارة.
الرابع- يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك لأن الأكثر أولى بإصابة الحق.
الخامس- أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر فإنه يقدم الموافق.
السادس- أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة.
السابع- أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم.
وللأصوليين مرجحات آخر في الأقسام الأربعة منظور فيها ولا اعتداد عندي بمن نظر فيما سقناه لأن القلب السليم لا يرى فيه مغمزا، وبالجملة: فالمرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت.