تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15- متى يترك حديث المتكلم فيه:

نقل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: "أن مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه". ا. ه. وهو مذهب جيد.

16- جواز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه للتعريف وأنه ليس بغيبة له:

قال النووي: "قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه، إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه، وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة، ومثال ذلك الأعمش والأعرج والأحول، والأعمى والأصم والأثرم، وابن علية وغير ذلك، وقد صنفت فيهم كتب معروفة".

17- الاعتماد في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب المصنفة في ذلك:

لا يخفى أن الناس قد اعتمدوا في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في ذلك، ولا يقال: قد اشترط الأئمة أن الجرح لا يثبت إلا إذا كان مفسرا.

وفي بعض تلك المصنفات المختصرات لا يتعرض لبيان السبب بل يقتصر فيها على نحو: ضعيف، أو مستور؛ واشتراط ذلك يفضي إلى تعطيل تلك المصنفات لأنا نقول إنما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا. وظاهر أن كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك، فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع وإلا فالمطولات تكفلت بذلك، وليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثص ١٩٩