تخطَّ إلى المحتوى

وقال القاسم وأبو (ح) أنها رهن غير مضمونة (لا كسبه (1) فما كسبه العبد المرهون من هبة ووصية (2) وصيد وركاز وأحياء فإنه لا يصير رهنا (و) أما (مؤنة) من نفقة مملوك وعلف بهيمة فاعلم أنها (كلها على الراهن) وكذا أجرة من يقوم به ويرعاه ويحلبه (3) وعلى الجملة فمؤنه كلها حتى موضع الليل وحارسه (4) على المالك وقال أبو (ط) مؤنه عل المالك إلا موضع الليل وحارسه فعلى المرتهن (فإن أنفق (5) المرتهن) على الرهن (فكالشريك) فإن أنفق لغيبة المالك (6) أو لاجل إعساره (7) أو تمرده (8) رجع عليه (9) وإن لم يكن شيء من ذلك لم يرجع (10) هذا هو الصحيح من المذهب قيل (ح) والغيبة هي المنقطعة وقيل (ل) ثلاثة أيام (11)

(فصل)

(وهو) مع المرتهن (كالوديعة) في أنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن الراهن ولا تأجيره ولا رهنه ولا شيء من التصرفات (12) (إلا) أنه يخالف الوديعة (في) أمرين أحدهما (جواز الحبس) ولو كره المالك (و) الثاني (أنه في العقد الصحيح (13) ولو) كان (مستأجرا (14)

شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.