حتى يستوفي (1) صاحبه (لا المبرئ (2) فإنه يخرج من الضمان وقال (م) بالله لا يبقى على المستوفي ضمان (أو) رهن المشاع من شخص (واحد) رهنه منه إثنان صفقة (3) صح ذلك (فيضمن كله) وإذا أوفاه (4) أحدهما الذي عليه لم يخرج نصيبه عن الرهنية (و) له أن (يحبسه حتى يستوفي منهما) جميعا لان كله رهن بجميع الدين (فإن) عقد الرهن ولا شياع ثم بعد ذلك (طرأ) عليه (الشياع (5) فسد (6) الرهن مثال ذلك أن يرهن منه أرضا فيقبضها ثم يتفاسخا الرهن في بعضها دون بعض أو يبيع الراهن (7) بعضها بإذن المرتهن أو يرث الراهن (8) بعض الدين فإنه إذا طرأ أي هذه فسد الرهن
(فصل) فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه
(و) اعلم أنه (لا يصح) الرهن) (في عين إلا بعد التضمين (9) لها فلو أخذ المودع من الوديع (10) رهنا لم يصح وكذلك على مال المضاربة (11) فأما إذا كانت العين مضمونة صح الرهن فيها كالعارية المضمنة والمستأجرة المضمنة (ويكفي) في تضمين العين (طلبه (12) أي طلب الرهن فيها (من المستعير (13) والمستام لا