وأبو (ح) يلزم صاحبه أيضا ما لزمه وقال (م) بالله لا يلزمه وأما الكفالة بالوجه فلا خلاف أنها لا تلزم (1)
(فصل) في حكم هذه الشركة
إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد (ومتى غبن أحدهما) فيما باع أو اشترى (2) غبنا (فاحشا أو وهب) أحد الشريكين نقدا (3) (أو أقرض (4) ولم يجز الآخر (5) فقد تفاضلا في النقد (أو استنفق (6) أحدهما (من مالها أكثر منه) لان نفقتها يجب أن تكون من جميع المال على السواء (7) فان استنفق أحدهما أكثر مما استنفق صاحبه فانه أبرأه شريكه فالشركة باقية وإن لم يبره (أو غرم (8) قيمتها (نقدا (9) فسدت وصارت عنانا لاجل التفاضل وإن قبض قيمتها عرصا صحت لعدم التفاضل في النقد فإن لم يقبض منه شيئا بل بقيت في ذمته حتى انفسخت لم تبطل المفاوضة
شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧