إستهلك نصف المبيع فيحط نصف الثمن وهو خمسة وسبعون وإن إشتراه بمائة وقيمته مائة وخمسون ثم استهلك ما قيمته خمسون فقد استهلك ثلث المبيع فيحط ثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث (1) (أو) كان النقصان من (فعل غيره (2) وقد اعتاض (3)) أي أخذ العوض من الفاعل فإنه يحط بقدر ما اعتاض وأما إن نقص (4) بآفة سماوية أو بفعل الغير (5) ولم يأخذ المشتري عوضا فإنه لا يجب على المشتري حط شيء من الثمن بل يخير الشفيع إن شاء أخذه بجميع الثمن (6) وإن شاء ترك قال ابن معرف وللشفيع أن يرجع على الغاصب (7) بقيمة ما استهلك قيل مد فيه نظر لانه لا يطالب بما جنى عليه في غير ملكه (8) قيل (ى) يحتمل أن يقال المطالبة إلى المشتري ثم يسلمه للشفيع (9)
(فصل) في كيفية أخذ الشفيع للمبيع
(وإنما) يؤخذ المبيع قسرا) أي لا ينتزع المبيع على وجه القهر إلا في حالين أما (بعد الحكم (10)) بالشفعة (فهو كالامانة) مع المشتري (أو) بعد (التسليم والقبول باللفظ فهو كالمبيع (11)) قبل التسليم