تخطَّ إلى المحتوى

لنفسه) ما له فيه شفعة بل شراؤه استشفاع وشاركه (1) باقي الشفعاء (2) قيل (ح) ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم ذكره (م) وأبو جعفر لانه قد ملك وعن (ك) و(ش) إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته (3) (أو) اشترى (للغير (4) ما له فيه شفعة بالوكالة من الغير لم تبطل شفعته وعن (ح) تبطل (و) إذا شراه للغير وجب أن (يطلب نفسه (5) قيل (ح) (6) ويشهد على الطلب ولا يحتاج مرافعة (7) لانه لا يناكر نفسه قيل (ع) (8) والقياس أنه لا يحتاج إلى اشهاد قال مولانا (عليلم) وإنما يطلب نفسه حيث كان وكيلا (9) أو وليا لان الحقوق تعلق به بخلاف ما إذا كان فضوليا فإنه يطلب الاصل وكذا من قال أن حقوق العقد لا تعلق بالوكيل (10) (ولا يسلم إليها (11) أي ليس له أن يسلم إلى نفسه وإنما يملك المشفوع فيه بالحكم (12) أو تسليم الموكل

(فصل) في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع

وما على كل واحد منهما لصاحبه (و) الذي يجوز (للمشتري قبل الطلب الانتفاع (13) بالمبيع (14) (والاتلاف) لانه ملكه (15) ولا يثبت للشفيع فيه حق حتى يطلب وهذا قول (م) بالله ومثله عن الناصر وقال (ع) ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة (16)

شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.