١٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الِاحْتِلَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ " سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: " هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا: حَدِيثُ سُفْيَانَ، وَمَعْمَرٍ "
١٩٧٨ - قال الألباني: إسناده مرسل أيضا
١٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ»
١٩٧٩ - قال الألباني: إسناده صحيح موقوف
١٩٨٠ - نا مُحَمَّدٌ، نا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا»
١٩٨٠ - قال الألباني: إسناده صحيح
١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ»
١٩٨١ - قال الألباني: إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكن يشهد له ما قبله
١٩٨٢ - نا مُحَمَّدٌ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، نا عَبْدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلَا أَظُنُّ مَعْمَرًا لَفِظَهُ
١٩٨٢ - قال الألباني: إسناده صحيح موقوف