تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَمْ يَمْلِكْ مَعَهُ قُوتَ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

١٩٤٨ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فِي خَبَرِ عَائِشَةَ قَالَ: «إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ» . هَذَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: «مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ» . وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجَ مِنَّا»

بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَعْصِيَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْمُجَامِعُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ، وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ

صحيح ابن خزيمة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن خزيمةج ٣ · ص ٢٢٠