تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن شاس والمازري: من غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنه أو سوء عاقبة، بأن يعد سارقا أو نحو ذلك جاز له أخذه، ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم، وأما العقوبة فلا بد من الحاكم، وقولهم: (جاز) يقتضى عدم استحبابه، ويتخرج استحبابه مما يأتي أحرويا من قول ابن الماجشون.

وقال اللخمي: قال محمد في الإقرار الأول: من غصب منى شيئا، ثم خفي له أخذه بعينه فأخذه جائز.

قلت: فيجب تقييده بما تقدم، ومن قدر على أخذ حقه المالي ممن هو له عليه ففيه طرق.

ابن رشد في المقدمات: من أودع رجلا وديعة فجحده إياها، ثم إنه استودعه وديعة أو ائتمنه على شيء.

فروى ابن القاسم في المدونة: لا يجحده، وروى أشهب: لا آمره بذلك، وإن أردت فعله فأنت أعلم.

وروى ابن وهب: له أخذه إن لم يكن عليه دين، فإن كان بقدر حصاصه منه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٩ · ص ٤٨٦