قال: والقول بتخليده خلاف السنة، ومن ثوبته عرض نفسه علي ولي القتيل قودا أو دية.
وفي كون القود منه كفارة له أو لا مذهبان وجه الثاني أنه لا نفع فيه للقتيل بل لوليه.
قلت: ونقل الأصوليون إجماع الملل علي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال، وذكر بعضهم أيضا الأنساب بمحض عمد قتل المسلم عدوانا يوجب ملك القود منه لمكافئه أو راجح عليه إن كان بالغا عاقلا.
AUTO [باب في القتل]
وقتله له بهدف نفسه بفعله ناجزا أو بعد غمرته.
وفي التلقين: شرط طريانه على من تيقنت حياته، قال: فإن كان بما يقصد به غالبا دون وسط في نظره فموجب اتفاقا.
قال الباجي في المجموعة: روى ابن وهب العمد أن يعمد للقتل فيما يرى الناس.
قال في الموازية: أو للضرب الذي به هلاك المضروب فيما يرى الناس.
قال في الكتابين: المجتمع عليه عندنا أن العمد إلى ضرب رجل بعصا أو برمي بحجر أو غيره فيموت فذلك يوجب القود، وروى ابن القاسم، وكذا طرح من لا يحسن العوم في نهر على وجه العداوة.