AUTO [باب العمد في القتل]
القتل العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا، ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الانثيين، وشده الضغط والخنق.
ابن الصار: أو يطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتي يموت جوعا.
قلت: للصقلي عن بعض القرويين منع من فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل له منعه، وأنه يموت إن لم يسقه قتل به، وإن لم يل قتله بيده.
وفيها: من تعمد ضرب رجل بلطمة أو لكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا أو غير ذلك ففي كله القود إن مات بذلك.
ثم قال: فيما قلت: إن شقت بطن رجل فأكل وشرب، وتكلم وعاش يومين أو ثلاثة، ثم مات من ذلك أفيه قسامة؟
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٧