تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو عمر: هذا في غير المؤقت.

وفي سقوطه بخروج وقته، ولزوم قضائه قولان.

العتبي عن سحنون: من قال علي صدقة يجزئه ربع درهم.

قيل: فالفلسان.

قال: ما زاد أحسن.

ونذر ذي رق ما يلزم الحر يلزمه، ولربه منعه فعله.

ابن حارث: اتفقوا في الأمة تنذر مشيا إلى مكة فيرده ربها، ثم تعتق أن يلزمها، ولو رد صدقة نذرتها.

ففي سقوطه قول سحنون ورواية اعتكافها.

وفي سقوط نذره برد ربه عقده متقدم نقلي اللخمي عن ابن القاسم وأشهب في نذره حجا، ووجوب أداء النذر المعلق على أمر بحصوله واضح وبحصول بعضه ظاهر الروايات عدمه بخلاف اليمين.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير صام ثلاثة أيام، فصامها بعد أن رزق دينارين، ثم رزق الثالث؛ لم يجزئه صومه، ولو نذر إن قضى الله عنه دينه مائة دينار صام ثلاثة أشهر فصامها بعد قضاء الله المائة إلا دينارا أو نصفا أرجو أن يجزئه، وأفتى به وضعفه ابن رشد القياس عدم إجزائه ووجه رجاءه إجزائه اعتبار كون التعليق على زوال نقل الدين لا على عدده، ويقوم من سماع عيسى ابن القاسم في كتب الصدقة أنه يلزمه أن يصوم بقدر ما أدى الله عنه فالأقوال ثلاثة.

ومصرف المال يجعل صدقة الفقراء والمساكين.

وسمع عيسى ابن القاسم من قال: مالي لوجه الله أخرج ثلثه.

اصبغ في الصدقة: لا غيرها ومخرج قوله في عبده لوجه الله العتق.

وسمع أبو زيد ابن القاسم من حنث في: إن فعلت كذا فكل شيء لي لوجه الله، وله رقيق أخرج ثلث قيمتهم صدقة لا عتقا.

ابن رشد: لو خصهم في نذر أو يمين كان مخرج ذلك عتقا لسماعه عيسى.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٥٢٤