تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمع ابن القاسم فيمن حلف لا كلمتك غدا، ثم حلف لا كلمتك بعد غد كفارتان.

الصقلي: ولو حلف لا كلمه غدا، ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعد غد، فإن كلمه غدا فكفارتان ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه، ولو كلمه بعد غد فقط فكفارة واحدة، ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقا كما لو كرر يمينه الثانية واختلف أصحابنا في الأول وهذا الحق.

قلت: قوله كما لو كرر يمينه الثانية يرد باتحاد متعلقيهما، ومتعلقاهما إذا قدم الثانية على الأولي متغايران بالكل والجزء، والجزء من حيث كونه جزاء مغاير له من حيث

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٣٨٧