تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسمع ابن القاسم ترك لبسته إلا أن يكون لها فضل عن لبس مثله، وشك مالك في ترك قدر كسوة امرأته، سحنون: لا تترك.

ابن رشد: هذا في ابتداء كسوتها وما لبسته قبل فلسه من كسوة مثلها ترك اتفاقا في البيان قال ابن لبابة: وروى ابن نافع: لا يترك له شيء.

ابن رشد: هذا القياس، والأول استحسان، لأن الغرماء لما علموا ذلك كأنهم عاملوه على ذلك.

قلت: ولذا أفتى في دين الغصب أنه لا يترك له شيء.

وفي المقدمات: روى ابن نافع: لا يترك له إلا ثوب يواريه وهو قول ابن كنانة: لا يترك له شيء.

اللخمي: ويباع مضجعه وفي بيع كتب العلم طريقان.

اللخمي: ثلاثة أقوال الجواز، والكراهة، والمنع لابن عبد الحكم قائلا: بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة وستين دينارا حضرية وغير واحد من أصحاب مالك وغيرهم وكان أبي وصيه.

وقول مالك: مرة، ورواية محمد: لا تباع والوارث وغيره في النفع بها سواء.

المقدمات: في جوازه وكراهته قولان لابن عبد الحكم مع سماع ابن القاسم يجوز رهنها.

ولها: ومن له مائتان وعليه مائة في تزكيته إحداهما فقط لجعل الأخرى في دينه وتزكيتها معا لنقل جعل الدين عن كل ما زكي لغيره، ثالثها: إلا قدر زكاة إحداهما لنقل جعل الدين لما زكي أولا فقط،

ورابعها: إن اختلف حولهما، فالثالث للصقلي عن تفسير الشيخ قول ابن القاسم، ونقل الباجي مع الصقلي والشيخ عن ابن حبيب، ونقل المازري مع اللخمي، وتقدم سماع عيسى: يزكي أولاهما حولا جاعلا دينه في الأخرى، وألزمه ابن رشد الثاني قائلا: لا يزال يزكي كلا منهما عند حلوله إلا ما زاد دينه على ما بيده من الأخرى.

قال: وفي كون المدير كغيره وكونه لا يزكي إلا أولاهما حلولا فقط جاعلا دينه في الأخرى قول ابن مزين قائلا لابن لبابة لما قال له: سواء كان مديرا أو غيره ما هذا

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٥٠١