تخطَّ إلى المحتوى

وفي إجزائها وزكاة ما بقي قولان لرواية ابن وهب معها وابن عبد الحكم.

وروى محمد: إن أخرجها ليسير أيام بعد الحول أو قبله ضمنها.

محمد: وبعده بيوم وشبهه أو قبله بيومين أو لما يجوز تقديمها إليه لم يضمن.

ابن القاسم: إن وجدها وهو لا يضمنها لزم إخراجها ولو كان حينئذ فقيرا مدينا.

وروى ابن نافع: إن أخرجها من صندوقه بناحية بيته ضمنها.

الشيخ: إن كان إمام تدفع إليه وإلا لم يضمن إن كان عند الحول، ومعنى ضمانه تزكية ما بقي.

AUTO [باب رسم الربح المزكي]

والربح: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة.

وفي كون حوله حول أصله ولو قصر الأصل عن ثمن ما ربح فيه ولم ينقد أو إن لم يقصر أو نقد، رابعها: من يوم قبضه لابن رشد عن المشهور.

ورواية زياد، وسماع أشهب وروايته مع ابن عبد الحكم فمن باع بثلاثين دينارا ما ابتاعه بعشرين بعد حولها يزكي عشرين ويستقبل بالربح من يوم ربحه.

وعزا المازري والصقلي الثاني لرواية ابن وهب، والباجي الثالث لرواية ابن نافع والصقلي لرواية أشهب، وعلى الثاني والثالث في كون حول ما لم يزك لكونه مناب ما قصر الأصل عنه من ثمن ما ربح فيه أو مناب ما لم ينقد من يوم قبضه أو الشراء نقلا ابن رشد عن روايتي أشهب ومحمد قائلا: إليها رجع مالك.

وعزا الباجي الثانية لرواية ابن القاسم قائلا: ذلك في ربح ما لم ينقد كأن ينقده غدا

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.