الشيخ: روى ابن وهب حديثهما, قال: وأعجب مالكا.
ابن حبيب: روي عنه صلى الله عليه وسلم بآية ﴿آمن الرسول﴾ , وفي الثانية بآية: ﴿قل يا أهل الكتاب﴾، وب ﴿الكافرون﴾ ﴿الإخلاص﴾ أحب من الفاتحة فقط.
والرواية: ةسر قراءتها:
اللخمي: اختلف فيه, وصوب الجهر.
وفيها: جواز الكلام بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح, وكراهته بعدها لطلوع الشمس أو قربه.
ولا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر, وصلاة الصبح:
والشيخ: لا يفعل استنانا.
ابن بشير: المشهور أنها غير مشروعة.
الشيخ عن ابن حبيب: استحبها.
والنفل ركعتان, وسهو زيادته تقدم.
وفيها: جوازه جماعة ليلا, أو نهارا فأطلقه اللخمي, وقيده الصقلي, وابن أبي زمنين بقول ابن حبيب, وروايته: إن قلت الجماعة كالثلاثة, وخفي محلهم.
ومن قطعة عمدا طوعا قضاه:
الشيخ عن أشهب: من أحرم له على أربع فذكر في ركوع الثالثة جلس وسلم, ولا قضاء, ولو قطع قضى ركعتين, ولو قطع بعد عقد الثالثة أعاد أربعا يسلم من كل ركعتين, ولو تنفل أربعا عامدا ترك القراءة فيها, أو في الثانية مع الثالثة, أو الرابعة أعاد ركعتين فقط.
الشيخ عن المجموعة: من سلم من ركعتين خلف متنفل بأربع قبل سلامه لم يعدهما؛ لأنه متأول, ولو جلس في ناله لعذر من نذرها قائما قضاها.
وسمع ابن القاسم مرة:/ الصلاة أحب إلى من مذاكرة الفقه, ومرة: العناية بالعلم بنية أفضل.
وسمع: مصلاه صلى الله عليه وسلم أحب موضوع إلى من مسجده للنفل.
ابن القاسم: وهو العمود المخلق وللفرض الصف الأول.