ابن رشد: أنكره النخعي في عيد الفطر قال: إنما يفعله الحواكون.
وفيها: جواب ابن القاسم عن كيف التكبير؟ ما كان يحد في هذه الأشياء حدا".
الشيخ: استحب ابن حبيب: الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر، الله أكبر, ولله الحمد على ما هدانا, اللهم اجعلنا لك من الشاكرين, وزاد أصبغ: الله أكبر كبيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيها: لا تصلي بموضعين.
سحنون: إن صلاها أهل بلد لشدة مطر بمسجد لم تحملهم أفنيته صلاها بقيتهم أفذاذا.
اللخمي: إن كثروا تخرج جمعهم بمسجد آخر على إقامة الجمعة بمسجدين، وإن قلوا تخرج جمعهم بغير مسجد على من فاتتهم جمعة.
ويستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشر فريضة من ظهر يوم النحر:
الشيخ عن ابن الجهم, واللخمي عن بعض أصحاب سحنون: إثر ست عشرة.
وفيها: قال ابن القاسم: سألته عن التكبير فلم يحد فيه حدا, وبلغني عنه: الله أكبر ثلاثا, ثم فيها: روى علي: الله أكبر ثلاثا.
وفي أثناء سماع ابن القاسم مانصه: قال علي عن مالك في التكبير: الله أكبر ثلاثا, ولم يحد مالك ثلاثا إلا أنا نستحسن ثلاثا, ومن زاد أو نقص؛ فلا بأس.
ابن رشد: وقع التحديد في المدونة في رواية علي من قول مالك وهو من قول علي.
الشيخ: روى ابن القاسم كعلي, ثم قال عنه, وعن أشهب: لم يحد فيه حدا.
عياض: المشهور حده بثلاث.
الشيخ: وفي المختصر, ورواية أشهب: مستحب. ابن حبيب: إلى والله الحمد.
المازري عن ابن شعبان روى الواقدي: التكبير دبر الفرض, والنفل على الرجال, والنساء, وفي غير الصلاة, وفي الطريق, وفي غير ذلك.
الشيخ: عن عبد الملك: لا يكبر إثر نفل. وفي المختصر: لا يكبر النساء.
الشيخ عن المختصر: من نسيه كبره ما دام بمجلسه فإن قام منه فليس عليه.
ونقل المازري عنه: من نسيه أتى به متى ذكره- لا أعرفه.