تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته, ويحض على الصدقة, وفي الأضحى: الأضحية، والزكاة. أشهب: إن قدمها أعادها, وإلا أساء, وأجزأت, ولا ينصرف قبلها إلا لعذر.

وروى علي: سنتها بمكة المسجد, وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر.

والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء.

عياض عن ابن وهب: يجوز بعدها لا قبلها.

ابن أبي زمنين: يجوز مطلقا لغير الإمام, وله: يكره وبالمسجد, ثالثها: بعدها لرواية ابن القاسم, وابن زرقون عن ابن نافع, مع زياد وابن زرقون عن الأخوين, مع ابن كنانة, وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وهب.

الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقا حتى الزوال.

الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث, ويجوز قبلها بغيره اتفاقا.

ووقتها من حل النافلة للزوال:

الباجي, وعياض: لا أذان لها, ولا إقامة اتفاقا من فقهاء الأمصار.

ابن العربي: إجماعا.

الباجي: الفطر, والأضحى سواء.

وروى أبو عمر: يؤخر الفطر, ويعجل الأضحى.

الشيخ: روى أشهب, وابن وهب: لا تقضى.

وروى: يستحب لها الطيب, والزينة, والمشي, والرجوع من طريق أخرى.

ابن حبيب: وهو للإمام ألزم.

والأكل قبل خروجه للفطر:

الباجي: من تمر إن وجد وترا, ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى- لا أعرفه, بل فيها, وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى.

أبو عمر: ظاهره التخيير, واستح غيره تركه حتى يأكل من أضحيته.

والغسل, ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر, وسماع القرينين:

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٤٠٧