يغسله به.
الشيخ عن سحنون: إن حصر عن قراءة الثانية، وخاف دوام حصره استخلف، وعن ابن عبد الحكم لا يبنى لفساد صلاة الإمام إلا في الحدث.
وأجاز سحنون استخلافه لخوفه على دابته أو متاع أو هلاك نفس.
الشيخ: لو شك في وضوئه فقال سحنون: يستخلف بخلاف شكه في إحرامه، وقاله في المجموعة ثم وقف، وقال: إن كان متوضئا كيف يقطع.
قلت: فرق بين قوله: شك في وضوئه، وشك في حدثه حسبما مر.
المازري: لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة.
قلت: في مفهومه لحصره قراءة بعض السورة عن كلها نظر؛ لأنه ترك سنة غلبة لا فوات ركن.
وروى ابن القاسم: ذكر ترك قراءة ركعتين يبطلها فلا يستخلف. ابن حبيب لو ذكر أنه صلاها في بيته قطع.
الصقلي: القياس أن يستخلف.
وفي استخلافه لذكر منسية قولا سحنون مع أحد قولي ابن القاسم وابن عبد الحكم مع الآخر، ومالك، وابن حارث عن ابن حبيب والأخوين، وابن كنانة، وابن دينار، وقاله أصبغ إتباعا، والأول قياسا. وفي القهقهة خلاف تقدم.
سحنون واستخلافه لرعاف بان كذبه في الرعاف، والرواية يستخلف من في الصف الموالية.
اللخمي: استحبابا. الباجي: الأفضل إشارة.
وفيها: إن قال: تقدم أفسد صلاته دونهم فيتأخر في العجز، ويخرج في الآخر.
الباجي: واضعا يده على أنفه.
ابن القاسم: والمستخلف راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما يدب كذلك.
اللخمي: إن قرب وإن بعد قام.
ابن القاسم: إن أحدث راكعا رفع، واستخلف من يدب راكعا فيرفع، ويتم.
يحي بن عمر: بلا تكبير لئلا يتبع.