بخارجها، ونقل بعض معاصري شيوخنا أنه الموالي للإمام مطلقا أنكر عليه، وبحث عنه فلم يوجد.
وفيها: لا بأس بمنفرد خلف صف، ويخطئ بجذبه أحدا منه ومطيعه.
وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يخرج من الصف في التشهد لضيق أمامه، وروى علي: أو خلفه، وروى أبن وهب: إن خرج اختيارا أعاد، وأباه ابن حبيب.
المازري عن ابن وهب: بطلت صلاته.
ابن رشد: لو صلى وحده، وترك فرجة بالصف مختارا أساء، وصحت صلاته على المشهور، وروى ابن وهب: من صلى خلف صف وحده؛ أعاد أبدا.
وروى علي: من رأى فرجة؛ سدها.
وابن القاسم: ويخرق لها صفا.
وابن نافع: وثلاثة إن كانت قبلته، وإن رفع من ركوع فرآها وقربت؛ تقدم لها.
ابن حبيب: إن بعدت فبعد؛ رفع سجوده.
ابن رشد: إن كانت عن يمينه أو شماله؛ فغيره أولى بسدها، وقال ابن حبيب: له أن يخرق لسدها الصفوف، وسمع ابن القاسم: لا بأس أن خفة صلاة الرجل بسقائف الحرم دون التقدم لسد الفرج لحر الشمس، وتقطيع أهل المدينة صفوفهم لذلك.
ابن حبيب: أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه بموضعه ببعد من الصفوف ما لم يكن فيها فرج فليسدوها.
وفي التهذيب: إن صلت بين صفوف الرجال أو صلى خلف النساء لضيق فلا بأس وسمعه موسى من ابن القاسم دون علة.
وفي الطراز عبر أبو سعيد بقوله: لضيق وليس بشرط.
قلت: نصها: لا تفسد صلاتها وسط الرجال لقول مالك من وجد مسجدا امتلأ بالرجال والنساء فصلى خلفهن تمت صلاته وهو أشد ممن صلى وسطهن، ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم تفسد لهما كالحنفي خلاف نص سماع موسى منه، ولعله وهم من قول ابن زرقون لابن القاسم لا يأتم النساء بمن لم ينو إمامتهن كالحنفي.
وفي صحتها بالمسمع وله ثالثها: إن أذن إمامه للمازري عن المتأخرين، ورابعها: