تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتخريج اللخمي صحتها على صحتها خلف ناسي جنابته بعيد؛ لأنها جزء والطهارة شرط، والركن أقوى.

وفي حمل إمامه تكبيرة إحرامه نقل اللخمي عن رواية ابن وهب والمشهور، ونقل الصقلي رواية ابن وهب له، ولأشهب بزيادة، والأفضل إعادة الصلاة احتياطا، وعزاها ابن زرقون لرواية المعيطي، وعلى المشهور لو ذكره قبل ركوعه كبر له وبعده، ونواه بتكبيره فيها أجزأه، وذكره أبو عمر رواية، فنقله المازري عن بعض الشيوخ تخريجا على الغسل للجنابة والجمعة معا قصور الصقلي إن كبره قائما، واكتفى محمد بقيامه بعده، فألغى ما بينهما، واعتد بما بعدهما.

المازري: حكى الصائغ عن بعضهم أظنه ابن أبي صفرة قوله فيها: لا يصح بدؤها بركوع إلا لمأموم نص في عدم شرطه فيه للمأموم.

قلت: به فسرها الباجي وابن بشير.

وإن لم ينوه به؛ ففي قطعه وتمامه ويعيد، ثالثها: إن طمع بإدراك ركوع إمامه لرواية الباجي، ومحمد مع ابن القاسم وأصبغ مع مالك، وقيد محمد قطعه بسلام.

المازري: وقيل: دونه.

وفي تقييد تماديه بتكبيره لركوعه قائما نقلا عياض.

الشيخ عن ابن حبيب: يقطع في الجمعة ويبتدئ.

ورواه يحيى عن ابن القاسم، وله في المجموعة: يتمها ويعيدها ظهرا.

قلت: الذي سمع يحيى: من نسي تكبيرة الإحرام في أولى الجمعة يجزئه أن يكبر في الثانية، ويجعلها أولى صلاته في الجمعة لا في غيرها.

ابن رشد: يريد: فيجزئ يجوز له ابتداء في الجمعة؛ لتحصل له محققة لا في غيرها؛ لأن الاختيار فيه تماديه وإعادته والإجزاء بعد الوقوع عام فيهما.

الشيخ: وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله.

اللخمي عنه: تكبير السجود والرفع مثله، وإن لم يكبر له ابتدأها.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣٣٢