بالعهد خلفه علامة النفاق ولرعي قول من يوجبه.
قال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضي به لحديث: "أحق الشروط".
ثم قال ابن رشد: تحقيقه إن انقطع من المتجالة أرب الرجال فمثله وإلا تخرج ولا تكثر. وشابة غير فاذة تخرج للفرض ولجنازة قريبها، وفاذة الأولى لا تخرج.
ولا يثبت حكم الجماعة بأقل من إدراك ركعة.
سمع ابن القاسم: حدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه.
أبو عمر: قول أبي هريرة: من أدرك القوم ركوعا يعتد بها لم يقله أحد من فقهاء الأمصار، وروي معناه عن أشهب.
قلت: لعله لازم قوله عقد الركعة وضع اليدين على الركبتين.
قلت: لو زوحم عن سجود الأخيرة مدركها حتى سلم إمامه فأتى به في أحد قولي ابن القاسم ففي كونه فيها فذا أو جماعة قولان من قولي ابن القاسم وأشهب في مثله في جمعة يتمها ظهرا أو جمعة.
الصقلي وابن رشد: يدرك فضلها بجزء قبل سلامه.
قلت: نقل الشيخ عن سحنون: من أدرك التشهد فضحك الإمام فأفسد فأحب للمدرك أن يبتدئ احتياطا خلافه.
ويكبر لما يدرك من سجود لا الجلوس.
وفي مد الإمام ركوعه لمن أحس دخوله نقل الصقلي عن سحنون في السليمانية قائلا: ولو طال، والشيخ عن ابن حبيب ولم يحك غيره مع سماعه ابن القاسم، ففسره ابن رشد بالكراهة قال: وأجازه بعض العلماء في اليسير لا يضر بمن معه.
قلت: يقوى الأول إن كانت الأخيرة.
ولو خشي فوت ركعة إن مر للصف من حيث يدرك ركوع الإمام إن دب ففي تخييره وتأخيره حتى الصف ثالثها: حتى قربه، لسماعي ابن القاسم وأشهب وابن رشد